الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة " من إحدى وسائل النقل المائي". إكراه. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۲۷۹ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول