مأمورو الضبط القضائي. قبض. تفتيش "بطلانه". إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب".
الطعن
رقم ٥۳۹۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.