محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع" الدفع ببطلان اذن التفتيش". اثبات " بوجه عام".
الطعن
رقم ۳۰۸۹۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.