محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
لمحكمة الموضوع ان تري في تحريات و اقوال الضابط ما يكفي لاسناد واقعة أحراز الجوهر المخدر للمتهم و لا تري فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كانت بقصد الإتجار دون ان يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادي " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيـــــــــوني ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم يوســـــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20…

