شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " حالات الطعن. الخطأ في القانون". عقوبة " تطبيبها". محكمة النقض " سلطتها".

الطعن
رقم ۳٤۳۰۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

انزال الحكم بالطاعن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة التي لم يفرضها القانون . وجوب تصحيح الحكم والغاء ما قضى به من عقوبة المراقبة.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم
يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و د / أيمـــــن أبـــــو علـــــــم
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 20 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 34309 لسنة 86 القضائية .

المرفوع من

وجدى خيرى بديع جيد " المحكوم عليه "

ضـــــــــــــد
النيابة العامة








الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 18510 لسنة 2014 جنايات ملوى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3333 لسنة 2014 ) .
بأنهما فى يوم 23 من مايو لسنة 2014 بدائرة مركز ملوى - محافظة المنيا .
- شرعا وآخر مجهول فى قتل بيتر حلمى أرميا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين تالي الوصف وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفًا مروره فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية من السلاحين سالفي البيان قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فراره ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريان هما أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفي البيان
- شرعا وآخر مجهول فى قتل ريمون كمال كامل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين تالي الوصف وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفًا مروره فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية من السلاحين سالفي البيان قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرارة ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
- أتلفا وأخر مجهول عمدًا أموال منقولة " الدراجة النارية رقم 56593 المنيا " والمملوكة لريمون كمال كامل وذلك بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاحين الناريين تالي الوصف فاستقرت بها وأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير المعمل الجنائي وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيه وجعل حياة مستقليها وأمنهم فى خطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
كلا من المتهمين:
1- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه .
2- أحرز ذخائر عدة طلقات استعملت فى السلاح الناري سالف البيان حال كونها لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه/ ريمون كمال كامل مدنيًا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 9 من أكتوبر لسنة 2016 عملًا بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 234/2 ، 361/1 ، 2 ، 3 ، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2 ، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 اسنة 2012 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، وبعد اعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة عقب انتهائه من تنفيذها عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر لسنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من ديسمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / إيهاب عادل رمزي المحامي .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي الشروع فى القتل العمد والإتلاف العمد ، وجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وإحراز ذخائر مما تستعمل عليه ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد ، وإخلال بحق الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلًا سائغًا وكافيًا على توافر نية القتل فى حقه وأحال فى بيان أقوال شاهدي الإثبات الخامس والسادس إلى ما شهد به الشاهد الرابع رغم اختلاف مضمون ما شهد به كل منهم بشأن قصد الطاعن والمحكوم عليه الآخر من ارتكاب الواقعة ، وأسند إلى مجرى التحريات قوله بأن تحرياته توصلت إلى صحة أقوال شهود الإثبات خلافًا لما شهد به بالتحقيقات والتفت إيرادًا وردًا عن دفعه بتناقض الدليلين القولي والفني وكذا عن أوجه دفاعه الأخرى وسايرت المحكمة النيابة العامة فى تكييفها للواقعة ولم تخلع عليها وصفها الصحيح، وأخيرًا فقد أعمل الحكم فى حقه ظرف الاقتران المشدد رغم عدم توافراه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، والضابط مجرى التحريات، وتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله " وكان البين لهذه المحكمة أن المتهمين إذ ارتكبا الفعل الجنائي المسند إليهما قد توافر لديهما قصد القتل وثبت فى حقهما ثبوتًا يقينيًا أخذًا من واقع ما عرضت له من ظروف الدعوى وملابساتها من أنه منذ مقتل شقيق المتهم الأول وأخرين من عائلته على يد والد المجنى عليه الأول وأشقائه فقد تولدت لديهما نية قتل المجنى عليهما اللذين وقع عليهما الاختيار أخذًا للثأر، وما إن ظفرا بهما فى المكان الذى حدداه مسرحًا لتنفيذ الجريمة حتى أطلقا صوبهما وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحهما الآلي وهو من أشد أسلحة القتل فتكًا وتتسلح به الجيوش والقوات الخاصة قاصدين قتلهما فأحدثا بهما إصابتهما المبينة بتقرير الطب الشرعي، والتي كادت أن تؤدى بحياتهما لولا أن تمت مداركتهما بالعلاج ولولا عدم إحكام المتهمين التصويب والرماية واصطدام الطلقات بالدراجة النارية، فإن المحكمة تسترسل بثقتها فى أدلة الدعوى ويطمئن وجدانها إلى توافر نية القتل لدى المتهمين كما هو معروف قانونًا " . وإذ كان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - كافيًا وسائغًا فى استظهار نية القتل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها - وهو الحال فى الدعوى الراهنة - ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم وذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن مجرى التحريات لم يقرر بأن تحرياته توصلت إلى صحة أقوال شهود الإثبات على خلاف ما حصله الحكم. وعلى فرض صحة ذلك يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن هي عماد الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يبين فى طعنه أوجه التناقض بين الدليلين القولي والفني وكذا ما أبداه من أوجه الدفاع الأخرى التي زعم التفات الحكم عنها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر شيئًا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلًا عن أن القول لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفقًا لما تراه، وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - وهي السجن المشدد - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرده من أي ظروف مشددة ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من عدم توافر ظرف الاقتران ، هذا إلى أن الحكم قد كشف عن توافر الظرف المذكور فى حق الطاعن وساق لإثباته قبله من الأدلة ما يكفي لتحققه قانونًا ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 32 من قانون العقوبات فى حق الطاعن وأنزل به العقاب عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وهي فى واقعة الدعوى جريمة إحراز السلاح الناري المششخن ( بندقية آلية ) - والمعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل - وقضى عليه بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - وأضاف إليها عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وهي عقوبة لم يفردها المشرع للجريمة المار ذكرها ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين تصحيحه عملًا بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وتنوه المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون كذلك حين لم يقضى بعقوبة الغرامة المار بيانها بيد أنه لما كان الطعن مقدمًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملًا بنص المادة 43 من القانون المار ذكره . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أمين الســـر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا