دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" " الدفع بعدم معقولية الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير اقوال الشهود " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اثبات " أوراق رسمية" " شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب".
الطعن
رقم ۱۱۲۳۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.