إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات : "الإجراءات أمامها".دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة : "قبول المحامي للمرافعة أمام محكمة الجنايات". "إستبعاد المحامي من الجدول". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٦۸ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱۷۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.