إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "." سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۲۷٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.