دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداَ خاصاَ. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبـــــــــــــــــو العلا " رئيـــــــــــــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــن محمد وبهـــــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده وخـــــــــــــــــــــالد الشرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عمارة. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 1439 هـ…

