أثبات " بوجه عام ". مواد مخدره.
الموجز
النعي بإقرار الطاعن بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار. غير مقبول مادام الحكم لم يحصله بمدوناته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبـــــــــــــــــو العلا " رئيـــــــــــــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــن محمد وبهـــــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده وخـــــــــــــــــــــالد الشرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عمارة. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 1439 هـ…

