سرقة. إخفاء أشياء مسروقة . حكم " ما لا يعيبة في نطاق التدليل ". قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳٦۱۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.