تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٤۹۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.