دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۲٦۰۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.