الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام".سرقة . إكراه .جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب النقض . مالا يقبل منها"الطعنرقم ۲۸۲۰۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول