إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن تفتيش". حكم "بيانات التسبيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۱۸۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.