اشتراك .اتفاق. إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قانون " إلغاؤه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۲۰۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.