محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . التخريب العمدى للأملاك العامة . تجمهر .الانضمام الى جماعة مؤسسة على خلاف القانون . استعراض قوة .استعمال العنف مع موظف عام .
الطعن
رقم ۲۲٦٦۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.