استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
اطمئنان المحكمة إلى صحة وسلامة التحريات والإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ…

