إثبات " شهوده " . محاماة . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل . ما لم ينفيه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ؟
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
الدفاع وأن تعدد المدافعون . وحده لا تتجرأ . ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم .
عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع انقسم على وكيليه . إغفال المحكمة الرد على طلب تمسك به أحد المدافعين عنه وتنازل عنه أخر . لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــدي تركــــــــــــــــي عــــــــــلاء الديــــــــــن كمال ناصر إبراهيم عوض هشـــــــــــــــام رســــــــــــمي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ماجد عاطف . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6 من…

