مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن تفتيش". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل.
الطعن
رقم ۳۰٤٦۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.