قتل عمد . شروع . سلاح . غرامة . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .
الموجز
إعمال الحكم المطعون فيه المادة 32/2 عقوبات وقضائه بعقوبة جريمة الشروع في القتل العمد .
أثره : امتناع إيقاع عقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف وهي جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ . مخالفته ذلك . خطأ . يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخــالــــــــــــد الحــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ…

