نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
للمحكمة من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية والاقتصادية ـــ برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـــــــــــود التركاوى ، د . مصطفى سالمان شحاتــــــــــــه إبراهيـــــــــم و أحمـــــــــــــد المنشـــــــاوى نواب رئيس المحكمــــة . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2015م . أصدرت الحكم…

