نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر و أحمـــــد أحمد محمد خليل رضـــــــا سالــــــــم بسيوني و سامح عبد الله عبد الرحيم " نــــــــــــــــواب رئيس المحكمـة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي…

