حكم . دعوى" الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" . محكمة الموضوع"مدى التزامها بالرد على الطلبات وأوجه الدفاع المبداه من الخصوم" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة" . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الاسباب الموضوعية".
الطعن
رقم ٤۲٦۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۰/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.