قتل عمد . قصد جنائى . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۹٥۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.