إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٦٦٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.