إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "." سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۳٥۳٤۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.