حكم " بيانات حكم الإدانة " "بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والفصل فيها" . إثبات "شهود".
الطعن
رقم ۱۰٦٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.