شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم" تسبيب. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۲۷۲۸٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۹/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التناقض الذي يعيب الحكم . ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر. تحصيل الحكم لأقوال الشهود كما هي قائمة في الأوراق انتهاؤه من بعد اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار. لا تناقض .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشـــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، عبــــــــــــــــــاس عبــــــد الســـــــلام
إبراهيــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و السيــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــد اللـــــــــــه
نواب رئيس المحكمــــــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن عمر .
وأمين السر/ خالد عمر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 27 من ذى الحجة سنة 1438 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 27284 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـن
بركات حسن محمد سلامة
حجاج بركات حسن محمد
محمد بركات حسن محمد
ضـــــــــــــــد
النيــــابـــــــــــــــــة العــــــــامـــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمــــــت النيابـة العامة الطاعنيــــــــن فى قضية الجنايـــــــــة رقــــم 19276 لسنة 2015 مركز الصف ( المقيدة برقم كلى 10564 لسنة 2015 ) .
بأنهم فى يوم 27 من نوفمبر سنة 2015 بدائرة مركز الصف ـــــ محافظة الجيزة .
ــــ حازوا جميعًا بقصد الاتجار نبات الحشيش ( القنب ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقًا للقيــــد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكـورة قضت حضوريًا بجلســــة 10 من مايو سنـــــة 2016 عملًا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق والمستبدل بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم خمسين ألف جنيه لما نسب إليهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة فى القانون .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يونيه سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من يوليو سنة 2016 موقعًا عليها من المحامى حمدى سيد مهنى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا 0
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر مجردًا من القصود قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه عول فى إدانتهم على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم جدية تحرياته وعدم إفصاحه عن مصدرها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، كما ارتكن على تقرير المعمل الكيماوى فى الإدانة رغم أنه لا يعد دليلًا عليها واطرح منازعته فى زمان ومكان الضبط المؤيد بأقواله وشاهدى النفى والبرقيات التلغرافية المرسلة من ذويه برد غير سائغ وأخيرًا حصّل أقوال شاهد الإثبات بما يتناقض مع ما انتهى إليه من عدم توافر قصد الاتجار لدى الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّــن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصـداره ـــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــــ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقـه بالموضوع لا بالقانون ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة ولا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذى اختاره لمعاونته فى مهنته ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له أو عدم وجود شهود آخرين لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى صورة الواقعة أو فى تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ــــ على النحو الذى ذهبوا إليه بأسباب الطعن ــــ ينحل إلـــى جدل موضوعــــى فـــى تقديــر الدليـــل وهـــو مـــا تستقل بـــه محكمـــة الموضــــوع ولا تجـــوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقارير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحراز المواد المخدرة للمتهم ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومــن ثم فإن النعى على الحكم فــى هذا الشأن يكون غيــر سديد . لمــا كــان ذلك ،
وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن القبض والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، ومن ثم فإن ما رد به الحكم يكون سائغًا وكافيًا فى اطراح الدفع ولا على المحكمة ــــ من بعد ـــــ إن التفتت عن أقوال شهود النفى وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين والتى تساندوا إليها للتدليل على صدق منازعتهم فى مكان وزمان الضبط إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية وفى قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فاطرحتها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصّل أقوال شاهد الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق من أن الطاعنين يتجرون بالمواد المخدرة ثم أورد ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار ـــــ برد سائغ ـــــ بما ينفى قيام التناقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا