إثبات " خبرة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . مواد مخدرة . . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها "
الطعن
رقم ۳۰٥٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.