إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم تقيد القاضى الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق .
تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده . ليس فيه مخالفة للقانون . النعى على ذلك . جدل في تقدير الدليل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمــــــــــد سيــــد سليمــــــــــــــــان ، هشـــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــــــــى حسيــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــلاوى و أسامــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن عمر . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ذى الحجة سنة 1438 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2017 م…

