ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " توقيعها " . سلاح . ضرب " أفضي إلي الموت " .
الطعن
رقم ۲٥۲٤۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.