حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا " . دستور " الدفع بعدم الدستورية . دفوع " الدفع بعدم دستورية القوانين " .
الموجز
النعي بعدم دستورية المادة 6 من ق 120 لسنة 2008 . غير سديد . علة ذلك . صدور حكم برفض الدعوى بعدم دستوريتها .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية بتاريخ 5 من أغسطس سنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر "أ" بتاريخ 15 من أغسطس سنة 2012 برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم يكون النعى أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ الريدى عدلى ، طارق سويدان نائبى رئيس المحكمة صلاح عصمت و شحاته إبراهيم . وبحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من رمضان سنة 1435ه الموافق 8 من يوليه سنة 2014م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

