إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " تزوير أوراق رسمية " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثبات فض المحكمة الحرز بمحضر الجلسة في حضور الطاعن ومحاميه . أثره : اعتبار محتوياته معروضة على بساط البحث والمناقشة . إثبات ماهية الأوراق المزورة ومضمونها بمحضر الجلسة . غير لازم . عدم جواز إثبات عكس ما أثبت بذلك المحضر إلا بالطعن بالتزوير . النعي في هذا الشأن . غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمـــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحنفي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 5 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق…

