إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۳۷۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.