حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . قانون " تطبيقه " . إثبات "شهود".. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ٥۰۱۷۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.