نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعادها " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد ياســـــــــــر جميــــــــــــــل خالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمة خالــــــــــــد الحــــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو مسلم . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من ذي الحجة سنة 1438 هـ…

