أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون " . تجمهر . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٦۱۷۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.