تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲٥۲٤۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.