حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . قصد جنائي . سلاح . ذخائر . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
الطعن
رقم ۲۹۲٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.