بنوك " التزام البنك الوكيل : مسئوليته " . التزام " أنواع الالتزام " " أوصاف الالتزام " . أوراق تجارية .
الموجز
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية . التزام ببذل عناية . م 704/2 مدني . ماهيته : اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها .
القاعدة
أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر، وكان من المقرر أن المصرف الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية ، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدنى، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.

