تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .إثبات " بوجه عام ". قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". بطلان . نقض" أسباب الطعن . ما لايقبل منها "
الطعن
رقم ۳۲۰۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.