جريمة " أركانها" . سرقة . إكراه .فاعل أصلى . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۲۰۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.