سلاح . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
النعي على الحكم قصوره في باقي الجرائم المسندة للطاعن. لا مصلحة له فيه ما دام أن المحكمة دانته بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وأوقعت عليه العقوبة المقررة لها باعتبارها الجريمة الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ " نائبى رئيس المحكمة " ومحمــــد صفــــــــــــوت و أحمــــــــــد الخـــــــــــولى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد مطر. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 28 من جمادى الأول…

