إثبات " بوجه عام " " شهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۳٥۷٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.