ضرب " ضرب احدث عاهة " . سلاح . ذخائر . إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٥۲۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.