مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها " .
الطعن
رقم ۳۸۲٥۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.