مواد مخدرة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وصف التهمة.
الموجز
للمحكمة ألا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم أساس وعلة ذلك ؟
استبعاد قصد الاتجار المقابل كظرف مشدد في جريمة احراز مواد مخدرة .
لا يستلزم تنبيه الدفاع ولا إخلال به . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــلى سليمـــــــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمـــود عبد الحفيــظ و أحمـــــــــد عبــــد الـــــودود " نائبي رئيس المحكمة " ووليـــــــــــــد عثمــــــــان و محمــــــــــــــد صفــــوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضى. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من رجــب سنة…

