حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطــف خليــــــــــــــــــل النجـــــــــــــار توفيـــــــــــــقأحمــــــــــــــد حـــــــــــــافـــظ مدحـــــــــــت دغيــــــــــــــــمنــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا.وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 11 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 2 من أكتوبر 2017 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27292…

