إثبات " شهود " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل. لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــــــــم النوبـــــــــــى و صلاح محمد أحــــــمد و تــوفيــــــق سلـــــيم و محــمــد فــتـحـــــــــــــــــى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجى . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 من صفر سنة 1439 هـ…

